لديك قرض بنكي استهلاكي وعجزت عن تسديد أقساطه؟ اليك الحل.
الكثير منا في الوقت الراهن يلتجأ الى الاقتراض من البنوك لتلبية حاجياته الضرورية، سواء لشراء سيارة او استكمال دراسة الابناء، او اقتناء سكن، وذلك بسبب سوء الاوضاع الاقتصادية، وقلة فرص الشغل، وكذا تدني مستوى الاجور.
تعريف قروض الاستهلاك
هذه القروض التي يطلق عليها، قروض الاستهلاك والتي عرفها الفقه بكونها عبارة عن مجموعة من الخدمات المالية التي تقدمها مؤسسات الائتمان لفائدة المستهلك المقترض، يتم بمقتضاها تزويد هذا الأخير بالأموال اللازمة لتوظيفها من أجل تلبية حاجياته الاستهلاكية، على أن يتعهد بسداد تلك الأموال وفوائدها والعمولات المستحقة عليها والمصاريف دفعة واحدة أو على
أقساط في تواريخ محددة .
اما المادة 74 من القانون 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك فقد هرفت القرض الاستهلاكي بأنه: " كل عملية قرض ممنوح بعوض أو بالمجان من مقرض إلى مقترض يعتبر مستهلكا "
غير أنه في كثير من الأحيان قد يعجز هذا المقترض المستهلك عن سداد أقساط الدين في الوقت المحدد لها، أو قد يتوقف عن سدادها دون اكمال كل الأقساط.
فما هو الحل في هذه الحالة لتفادي تراكم الأقساط، وكذا تفادي الجزاءات والتدابير المترتبة عن التوقف عن السداد وعدم وفاء المقترض بالتزاماته اتجاه المؤسسة البنكية المقرضة له؟ هذا ما سنجيب عنه في الفقرة الثانية.
الامهال القضائي في قانون حماية المستهلك
ان إشكالية التوقف عن أداء أقساط الدين أجابت عنها المادة 149 من قانون حماية المستهلك والتي خولت للمستهلك المتوقف عن الاداء لسبب من الاسباب الخارجة عن إرادته، إمكانية طلب مهلة قضائية من
رئيس المحكمة المختصة حتى يتمكن من تسوية وضعيته المادية، ويستطيع من جديد تسديد أقساط الدين.
حيث جاء في المادة المذكورة أعلاه: "بالرغم من أحكام الفقرة 2 من الفصل 243 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان
1331( 12 أغسطس 1913 )بمثابة قانون االلتزامات والعقود، يمكن ولاسيما في حالة الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة أن يوقف تنفيذ التزامات المدين بأمر من رئيس المحكمة المختصة. ويمكن أن يقرر في الأمر على أن المبالغ المستحقة لا تترتب
عليها فائدة طيلة مدة المهلة القضائية.
يجوز للقاضي، علاوة على ذلك أن يحدد في الأمر الصادر عنه كيفيات أداء المبالغ المستحقة عند انتهاء أجل وقف التنفيذ ، دون أن تتجاوز الدفعة الاخيرة الاجل الأصلي المقرر لتسديد القرض بأكثر من سنتين. غير أن له أن يؤجل البت في كيفيات التسديد المذكورة إلى حين انتهاء أجل وقف التنفيذ "
ويفهم من هذه المادة أن المشرع خول للمقترض طلب مهلة تحدد في سنتين تتوقف خلالها الفوائد المترتبة عن الدين ويتوقف خلالها سداد الأقساط، شريطة أن
يكون هذا المقترض في احدى الوضعيتين إما :
- الفصل من العمل:
قد استقر العمل القضائي بجل محاكم المملكة على
أنه لكي يستفيد المقترض من مدة الامهال في حالة الفصل من العمل، يجب أن لا يكون هذا الفصل بإرادة المقترض او عن طريق تقديم استقالته، بل لابد ان يكون في وضعية الفصل التعسفي من العمل.
حالة اجتماعية غير متوقعة :
وهي كل حالة منعت المقترض بصفة فجائية من عدم سداد أقساط الدين، وهي حالة غير متوقعة او لم تكن بالحسبان، كالمرض مثلا.
الجهة القضائية المختصة للبت في طلبات الإمهال القضائي:
لقد كان اختصاص البت في طلبات الإمهال القضائي منوط حصرا بالمحاكم التجارية، في شخص رئيسها بصفته قاضيا للمستعجلات، غير أن اسناد الاختصاص للمحاكم التجارية فيه اثقال لكاهل المستهلك المقترض، الذي يبقى شخص مدني ليس بتاجر، ويتكبد عناء التنقل الى المحكمة التجارية التي قد تبعد مسافة كبيرة عن موطنه.
غير أنه صدر مؤخرا القانون رقم 20.78 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 85.20.1 بتاريخ 25 من ربيع اآلخر 1442 ( 11 ديسمبر 2020 )؛ الجريدة الرسمية عدد 6945 بتاريخ 6 جمادى األولى 1442( 21 ديسمبر 2020،)ص 8465 ، والذي قضى بتغيير المادة 202 من القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، وجعل البت في طلبات الامهال القضائي من صميم الاختصاص النوعي والحصري لرئيس المحكمة الابتدائية، اذ جاء في المادة المذكورة ما يلي :
في حال نزاع بين المورد والمستهلك، ورغم وجود أي شرط مخالف، فإن الاختصاص القضائي النوعي ينعقد حصريا للمحكمة الإبتدائية .
تعتبر المحكمة المختصة مكانيا، محكمة موطن أو محل إقامة المستهلك أو محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المتسبب في الضرر باختيار هذا الأخير .
ان هذه التعديلات المدخلة على المادة 202 فيما يخص الاختصاص النوعي، تعد مكسب قانوني امتياز، وتجسد مبدأ تقريب الخدمات من المواطن، اذ اعفت المستهلك من تكبد عباء التنقل الى المحاكم التجارية من اجل استصدار حكم يقضي بالامهال القضائي، بالاضافة الى المصاريف المكلفة أحيانا للمساطر في المحاكم التجارية.